أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الحج وتزويج الولد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الحج وتزويج الولد
معلومات عن الفتوى: الحج وتزويج الولد
رقم الفتوى :
9000
عنوان الفتوى :
الحج وتزويج الولد
القسم التابعة له
:
متفرقات
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
معى مبلغ من المال أستطيع أن أحج به ، ولكن عندى ولد يستحق الزواج ، فهل يمكن أن أعطيه هذا المبلغ للزواج ويسقط عنى الحج ؟
نص الجواب
من المعلوم أن الله سبحانه فرض الحج على المستطيع ، وحذر من قصَّر فيه كما يدل عليه قوله تعالى{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران : 97 ، وقال جمهور الفقهاء : إن الحج واجب على الفور، يأثم الإنسان بتأخيره ، وقال الشافعى :
واجب على التراخى ، لو أخره لا حرمة عليه ولكن يكون عالقًا بذمته لا يبرأ حتى يؤديه ، وإن مات وجب الحج عنه ، أما مساعدة الولد أو البنت على الزوج فهى سنة ليست واجبة ، وإذا تعارض الواجب مع السنة قدم الواجب ، وهذا محل اتفاق بين الجميع .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: